أمر رقم 67-24
· ج.ر عدد 6 لسنة 1967
ملغى
امر رقم 67-24 مؤرخ في 7 شوال عام 1386 المرافق 18 يناير سنة 1967 يتضمن القانون البلدي 90
الكتاب الاول — تنظيم › الباب الثاني — النظام الانتخابي › الفصل الاول — طريقة انتخاب النواب البلديين › القسم الثاني — الشروط المطلوب توفرها في الناخب
المادة 43
يجوز أن يقيد المواطنون المستقرون في البلاد الاجنبية والمسجلون لدى القنصليات الجزائرية في القائمة الانتخابية للبلدية التي ولدوا فيها أو لبلدية آخر موطن لهم والا فلبلدية أصولهم المباشرين .