الكتاب الاول — تنظيم › الباب الثاني — النظام الانتخابي › الفصل الاول — طريقة انتخاب النواب البلديين › القسم الثاني — الشروط المطلوب توفرها في الناخب
المادة 42
يجوز أن تشمل القائمة الانتخابية : 1 الناخبين الذين لهم موطن فى البلدية أو الذين يقيمون فيها منذ ستة أشهر على الاقل ،
2 - الناخبين الذين ترد أسماؤهم فى جدول الضرائب المباشرة في السنة الجارى فيها الانتخاب ، والذين يصرحون عن رغبتهم في ممارسة حقوقهم الانتخابية دون أن يقيموا في البلدية . ويجوز كذلك أن يقيد فى القائمة الانتخابية أعضاء عائلة هؤلاء الناخبين .
3 - الموظفين والاعوان العموميين البعيدين عن موطنهم بسبب وظائفهم .
Σ - المواطنين الذين تتوفر فيهم شروط السن والاقامة المذكورة اعلاه يوم انتهاء التسجيل