أمر رقم 67-24
· ج.ر عدد 6 لسنة 1967
ملغى
امر رقم 67-24 مؤرخ في 7 شوال عام 1386 المرافق 18 يناير سنة 1967 يتضمن القانون البلدي 90
الكتاب الاول — تنظيم › الباب الثاني — النظام الانتخابي › الفصل الاول — طريقة انتخاب النواب البلديين › القسم الثاني — الشروط المطلوب توفرها في الناخب
المادة 40
لا يجوز لمن لم يقيد اسمه في القائمة الانتخابية للبلدية التي يوجد فيها موطنه القانوني أن يشترك في التصويت مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في المادتين 42 و 43 أدناه ولا يجوز له أن يقيد اسمه على عدة قوائم انتخابية