الكتاب الاول — تنظيم › الباب الأول — التنظيم الاقليمي › الفصل الاول — تعريف البلدية واسمها وحدودها الاقليمية › القسم الثاني — الحدود الاقليمية
المادة 3
ان التعديل فى الحدود الاقليمية للبلديات 94 الجريدة الرسمية المتمثل في فصل جزء من دائرة بلدية ما لضمه الى بلدية أخرى ، يجرى بعد استطلاع رأى المجالس الشعبية البلدية المعنية بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير وزير الداخلية .
وكل ادماج أو ضم عدة بلديات الى بلدية واحدة ، أو تأسيس بلدية جديدة ، يجرى - بعد استطلاع رأى المجالس الشعبية البلدية المعنية بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير وزير الداخلية