الكتاب الاول — تنظيم › الباب الثاني — النظام الانتخابي › الفصل الاول — طريقة انتخاب النواب البلديين › القسم الثاني — الشروط المطلوب توفرها في الناخب
المادة 39
ان الجزائريين والجزائريات الذين يكملون للجمهورية الجزائرية الاربعاء 7 شوال عام 1386 ه التاسعة عشرة من عمرهم ، ويتمتعون بحقوقهم المدنية والسياسية ولا تنطبق عليهم أية حالة من حالات عدم الاهلية المنصوص عليها في المادة 41 أدناه لهم حق التصويت
عُدِّل بموجب أمر رقم 76-42 (ج.ر عدد 40 لسنة 1976)
آخر صيغة معروفة
«المادة 39 : ان الجزائريين والجزائريات الذين يكملون الثامنة عشرة (18) من عمرهم ويتمتعون بحقوقهم المدنية والسياسية ولا تنطبق عليهم أية حالة من حالات عدم الاهلية المنصوص عليها في المادة 41 أدناه لهم حق التصويت»