الكتاب الاول — تنظيم › الباب الثاني — النظام الانتخابي › الفصل الاول — طريقة انتخاب النواب البلديين › القسم الاول — الاقتراع
المادة 38
يتغير عدد النواب البلديين تبعا لعدد سكان البلديات ضمن الشروط التالية :
- أعضاء في البلديات التي تضم ...ره ساكن فأقل ،
- 11 عضوا فى البلديات التي تضم من 5001 الى 100000 ساكن ،
- 15 عضوا في البلديات التي تضم من 100001 الى 200000 ساكن ،
- 21 عضوا في البلديات التي تضم من 200001 الى 40000 ساكن ،
- 29 عضوا في البلديات التي تضم من 400001 الى 1000000 ساكن ، عضوا في البلديات التي تضم من 1000001 الى - 2000000 ساكن وفيما يخص البلديات التي يبلغ عدد سكانها 2000001 فاكثر ، يزاد عدد النواب البلديين فيها بنسبة اثنين لكل جزء اضافي من 000ر50 ساكن ..
وفيما يخص بلدية مدينة الجزائر فيحدد لها 79 نائبا بلديا ..