أمر رقم 67-24
· ج.ر عدد 6 لسنة 1967
ملغى
امر رقم 67-24 مؤرخ في 7 شوال عام 1386 المرافق 18 يناير سنة 1967 يتضمن القانون البلدي 90
الكتاب الاول — تنظيم › الباب الثاني — النظام الانتخابي › الفصل الاول — طريقة انتخاب النواب البلديين › القسم الاول — الاقتراع
المادة 35
يحرر فى كل بلدية جدول بنتائج الاقتراع ، يحسب التدرج التناقصي ، وتبعا لعدد الاصوات التي يحصل عليها كل مرشح ، وفى حالة تساوي الاصوات ، تعتبر أصوات الاكبر سنا يصرح بانتخاب المرشحين الذين يحصلون على أكبر عدد من الاصوات •