أمر رقم 67-24
· ج.ر عدد 6 لسنة 1967
ملغى
امر رقم 67-24 مؤرخ في 7 شوال عام 1386 المرافق 18 يناير سنة 1967 يتضمن القانون البلدي 90
الكتاب الاول — تنظيم › الباب الثاني — النظام الانتخابي › الفصل الاول — طريقة انتخاب النواب البلديين › القسم الاول — الاقتراع
المادة 34
ينتخب النواب البلديون من قائمة وحيدة للمرشحين يقدمها الحزب ، ويكون عدد المرشحين مساويا الضعف عدد المقاعد المطلوب شغلها ..
تحظر الترشيحات الفردية .
لا يمكن للناخبين أن يصوتوا الا على المرشحين المقيدين في القائمة المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة •