الكتاب الاول — تنظيم › الباب الأول — التنظيم الاقليمي › الفصل الثاني — مجموعات البلديات › القسم الثالث — الاموال والحقوق المشاعة بين عدة بلديات
المادة 29
تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة 27 ادارة وتسيير الأموال والحقوق المشاعة وتنفذ الاشغال المتعلقة بها .
غير أن البيوع والمبادلات و القسمات والامتلاكات والمصالحات تختص بها المجالس الشعبية البلدية التى تأذن لرئيس اللجنة بابرام العقود المتعلقة بها ، ويكفى اتفاق أغلبية المجالس الشعبية البلدية لاجراء هذه العمليات