الكتاب الاول — تنظيم › الباب الأول — التنظيم الاقليمي › الفصل الثاني — مجموعات البلديات › القسم الثالث — الاموال والحقوق المشاعة بين عدة بلديات
المادة 28
يعين كل مجلس شعبي بلدى معني مندوبا من بين أعضائه ان رئيس اللجنة ينتخبه المندوبون ويختار من بينهم .
وتجدد اللجنة بعد كل تجديد للمجالس الشعبية البلدية .
تجرى المصادقة على احداث هذه اللجنة من قبل عامل العمالة اذا كانت البلديات تابعة للعمالة نفسها ومن قبل وزير الداخلية اذا كانت البلديات تابعة لعمالات مختلفة 1. 1