أمر رقم 67-24
· ج.ر عدد 6 لسنة 1967
ملغى
امر رقم 67-24 مؤرخ في 7 شوال عام 1386 المرافق 18 يناير سنة 1967 يتضمن القانون البلدي 90
الكتاب الاول — تنظيم › الباب الرابع — التسيير الفعلي
المادة 285
تبقى الاحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة على هؤلاء الموظفين سارية المفعول ريثما يصدر القانون الاساسي لموظفي البلدية شريطة ان لا تتعارض مع احكام القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية .