أمر رقم 67-24
· ج.ر عدد 6 لسنة 1967
ملغى
امر رقم 67-24 مؤرخ في 7 شوال عام 1386 المرافق 18 يناير سنة 1967 يتضمن القانون البلدي 90
الكتاب الاول — تنظيم › الباب الرابع — التسيير الفعلي
المادة 284
عندما يكون جزء من سكان بعض البلديات الصحراوية بسبب البعد عن مركز البلدية الذي يجعل من الصعب تسيير وادارة مصالحه ، فيجوز لعامل العمالة أن يعين في ذلك الجزء متصرفا مندوبا • ويكلف هذا الاخير - تحت سلطة عامل العمالة - بممارسة المهام الادارية العادية ومهام الشرطة التي تؤول الى رئيس •