أمر رقم 67-24
· ج.ر عدد 6 لسنة 1967
ملغى
امر رقم 67-24 مؤرخ في 7 شوال عام 1386 المرافق 18 يناير سنة 1967 يتضمن القانون البلدي 90
الكتاب الاول — تنظيم › الباب الرابع — التسيير الفعلي
المادة 281
ان دعاوى التسيير الفعلي المتعلق بحسابات البلدية والمؤسسات العمومية البلدية ترفع مباشرة أمام الجهات القضائية المختصة من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدى او من قبل عامل العمالة • الرابع ملحقة المجلس الشعبي البلدى بموجب هذا الامر ولا سيما المهام المنصوص عليها في المادة 230