أمر رقم 67-24
· ج.ر عدد 6 لسنة 1967
ملغى
امر رقم 67-24 مؤرخ في 7 شوال عام 1386 المرافق 18 يناير سنة 1967 يتضمن القانون البلدي 90
الكتاب الاول — تنظيم › الباب الرابع — التسيير الفعلي
المادة 280
كل شخص غير القابض البلدى يتدخل بدون اذن قانوني فى ادارة نقود البلدية يعتبر بهذه الادارة وحدها محاسبا ويجوز علاوة على ذلك ملاحقته بموجب القوانين والانظمة البلدية بأن يقدم له الوثائق الثبوتية الناقصة وذلك فى مهلة | الجارى بها العمل كمتدخل بدون صفة في المهمات العمومية شهر واحد من تاريخ توجيه الطلب