أمر رقم 67-24
· ج.ر عدد 6 لسنة 1967
ملغى
امر رقم 67-24 مؤرخ في 7 شوال عام 1386 المرافق 18 يناير سنة 1967 يتضمن القانون البلدي 90
الكتاب الاول — تنظيم › الباب الأول — التنظيم الاقليمي › الفصل الثاني — مجموعات البلديات › القسم الثالث — الاموال والحقوق المشاعة بين عدة بلديات
المادة 27
اذا كانت عدة بلديات تملك أموالا وحقوقا مشاعة بينها فيسوغ تأسيس لجنة مؤلفة من مندوبي المجالس الشعبية البلدية للبلديات المعنية ، وذلك عند عدم وجود نقابة للبلديات مشكلة منها ، ومكلفة بتسيير وادارة هذه الاموال والحقوق المشاعة .