أمر رقم 67-24
· ج.ر عدد 6 لسنة 1967
ملغى
امر رقم 67-24 مؤرخ في 7 شوال عام 1386 المرافق 18 يناير سنة 1967 يتضمن القانون البلدي 90
الكتاب الاول — تنظيم › الباب الثالث — القرارات والاحكام المتعلقة بالحسابات البلدية
المادة 279
يضع مدير الضرائب المختلفة تقريرا سنويا شاملا يحتوى على بيان ملاحظاته المتعلقة بالتسيير المالي للبلديات والمؤسسات العمومية البلدية التي يوقف حساباتها فيما يتعلق بالعمليات التي يجريها القابض البلدى وآمرو الصرف .
ويوجه ذلك التقرير الذي ترفق به خلاصات المقررات التي أصدرها بشأن الحسابات المعروضة عليه ، الى الوزير المكلف بالمالية ووزير الداخلية بواسطة عامل العمالة