أمر رقم 67-24
· ج.ر عدد 6 لسنة 1967
ملغى
امر رقم 67-24 مؤرخ في 7 شوال عام 1386 المرافق 18 يناير سنة 1967 يتضمن القانون البلدي 90
الكتاب الاول — تنظيم › الباب الرابع — التسيير الفعلي
المادة 278
يصدر مدير الضرائب المختلفة ، على ضوء الحسابات المقدمة له مقررات ادارية تثبت هل كان القابض البلدى برىء الذمة أو عامرها وفى الحالة الأولى ومع الاحتفاظ الكتاب أحكام