أمر رقم 67-24
· ج.ر عدد 6 لسنة 1967
ملغى
امر رقم 67-24 مؤرخ في 7 شوال عام 1386 المرافق 18 يناير سنة 1967 يتضمن القانون البلدي 90
الكتاب الاول — تنظيم › الباب الثالث — القرارات والاحكام المتعلقة بالحسابات البلدية
المادة 277
يمكن لمدير الضرائب المختلفة أن يأمر قابض للجمهورية الجزائرية الاربعاء 7 شوال عام 1386 ه | بالطعن المحتمل فان مقرر مدير الضرائب المختلفة يتضمن براءة ذمة القابض البلدى ، واما فى الحالة الثانية فانه يحدد بصورة احتفاظية المبلغ المتبقى في ذمته