أمر رقم 67-24
· ج.ر عدد 6 لسنة 1967
ملغى
امر رقم 67-24 مؤرخ في 7 شوال عام 1386 المرافق 18 يناير سنة 1967 يتضمن القانون البلدي 90
الكتاب الاول — تنظيم › الباب الثاني — المحاسبة البلدية
المادة 273
تجرى المداخيل والنفقات البلدية على يد قابض البلدية المكلف وحده وتحت مسؤوليته بمتابعة استخلاص جميع مدخولات البلدية وجميع المبالغ المترتبة 112 • الجريدة الرسمية لها وكذا بوفاء النفقات التي يصدر الرئيس الامر بصرفها وذلك في حدود الاعتمادات الممنوحة قانونا • تسلم الى القابض البلدى جميع القوائم الجبائية للتوزيع الجزئي وبالضرائب الشخصية المحلية