أمر رقم 67-24
· ج.ر عدد 6 لسنة 1967
ملغى
امر رقم 67-24 مؤرخ في 7 شوال عام 1386 المرافق 18 يناير سنة 1967 يتضمن القانون البلدي 90
الكتاب الاول — تنظيم › الباب الثاني — المحاسبة البلدية
المادة 271
يجوز لرئيس المجلس الشعبي البلدى وحده اصدار حوالات الصرف غير انه اذا رفض اصدارها بخصوص نفقة اجبارية بعد انذاره ، يجوز لعامل العمالة ان يتخذ قرارا يقوم مقام تلك الحوالة