أمر رقم 67-24
· ج.ر عدد 6 لسنة 1967
ملغى
امر رقم 67-24 مؤرخ في 7 شوال عام 1386 المرافق 18 يناير سنة 1967 يتضمن القانون البلدي 90
الكتاب الاول — تنظيم › الباب الثاني — المحاسبة البلدية
المادة 270
تقدم حسابات الرئيس الخاصة بالسنة المالية المختومة الى المجلس الشعبي البلدى قبل المداولة حول الميزانية الاضافية للسنة الجارية .
وتجرى المصادقة عليها ضمن الشروط المنصوص عليها في