أمر رقم 67-24
· ج.ر عدد 6 لسنة 1967
ملغى
امر رقم 67-24 مؤرخ في 7 شوال عام 1386 المرافق 18 يناير سنة 1967 يتضمن القانون البلدي 90
الكتاب الاول — تنظيم › الباب الأول — التنظيم الاقليمي › الفصل الثاني — مجموعات البلديات › القسم الثاني — ملتقيات المجالس البلدية
المادة 26
يجوز لمجلسين أو عدة مجالس شعبية بلدية أن تقرر عقد ملتقيات مشتركة فيما بينها لمناقشة المسائل ذات الصالح البلدى المشترك والتي تتبع اختصاصاتها وتهم بلدياتها .