الكتاب الاول — تنظيم › الباب الاول — الميزانية البلدية › الفصل الرابع — المداخيل › القسم الثالث — الصناديق البلدية للضمان والتضامن
المادة 268
يكلف صندوق التضامن بان يدفع للبلديات : 1 تخصيصا نسبيا سنويا من الضرائب المعينة بالقانون والمتعلقة بقسم التسيير في الميزانية البلدية
2 - اعانات التجهيز المأخوذة من الموارد التي يخولها القانون لهذا الصندوق والمخصصة لقسم التجهيز والاستثمار التابع للميزانية البلدية .
- الاعانات الاستثنائية للبلديات التي تكتنف وضعها المالى صعوبة خاصة أو التي يكون لزاما عليها أن تواجه الكوارث والاحداث غير المتوقعة وتحدد بمرسوم كيفيات تطبيق هذه المادة