الكتاب الاول — تنظيم › الباب الاول — الميزانية البلدية › الفصل الرابع — المداخيل › القسم الثالث — الصناديق البلدية للضمان والتضامن
المادة 267
ان الصندوق البلدي للضمان مخصص المواجهة :
1 - النقصان الحاصل فى مبلغ الضرائب المباشرة المحلية المقيدة في الجداول ، بالنسبة لمبلغ التقديرات الخاصة بهذه الضرائب ،
2 - التخفيضات والمبالغ غير المستوفاة أثناء السنة المالية .
ويمول هذا الصندوق بطريق الاقتطاع من الضرائب تحدد نسبته بموجب قرار وزاري مشترك قبل اعداد الميزانيات البلدية .
ويقيد هذا الاقتطاع الزاميا فى النفقات الخاصة بقسم التسيير الميزانية البلدية .