أمر رقم 67-24
· ج.ر عدد 6 لسنة 1967
ملغى
امر رقم 67-24 مؤرخ في 7 شوال عام 1386 المرافق 18 يناير سنة 1967 يتضمن القانون البلدي 90
الكتاب الاول — تنظيم › الباب الاول — الميزانية البلدية › الفصل الرابع — المداخيل › القسم الثالث — الصناديق البلدية للضمان والتضامن
المادة 266
يكون للبلديات صندوق بلدى للضمان | وصندوق بلدي للتضامن .
و تدير هذين الصندوقين مؤسسة عمومية تعين بقانون .