الكتاب الاول — تنظيم › الباب الاول — الميزانية البلدية › الفصل الرابع — المداخيل › القسم الثاني — الضرائب والرسوم
المادة 265
ان المنتوج المنتظر من الضرائب المباشرة | المحلية يؤدى الى البلديات من قبل الخزينة على شكل دفعات شهرية على الحساب يجرى حسابها بمعدل جزء من اثنى عشر من تقديرات الميزانية وفى حالة ما اذا لم تتم فى المهل المحددة المصادقة على الميزانية لعدم توازنها فلا تقبض البلدية - ريثما تتم هذه المصادقة الا تسبيقات شهرية تحسب بناء على القسمة الاثنى عشرية من التقديرات الخاصة بالميزانية السابقة •