الكتاب الاول — تنظيم › الباب الاول — الميزانية البلدية › الفصل الرابع — المداخيل › القسم الثاني — الضرائب والرسوم
المادة 264
ان تعريفات الضرائب المترتبة للبلديات من جراء شغل الاملاك العمومية البلدية من طرف كل شخص طبيعي أو معنوى حائز على رخص من مصلحة الطرق عن خدماته وأمواله المنقولة يحددها المجلس الشعبي البلدي طبقا للقوانين والانظمة الجاري بها العمل يمكن للبلديات ان تمنح بعوض رخص الوقوف وايجار مرافق الاملاك العمومية الوطنية سواء كانت أرضية أم نهرية ماعدا الطرق الحديدية والاملاك العسكرية شريطة أن لا تؤدى هذه الحيازة الى الاستيلاء على أملاك الدولة أو الى تغيير حالتها الاساسية ، وتحدد تعريفات هذه الضرائب بالقوانين والانظمة الجاري بها العمل .