أمر رقم 67-24
· ج.ر عدد 6 لسنة 1967
ملغى
امر رقم 67-24 مؤرخ في 7 شوال عام 1386 المرافق 18 يناير سنة 1967 يتضمن القانون البلدي 90
الكتاب الاول — تنظيم › الباب الاول — الميزانية البلدية › الفصل الرابع — المداخيل › القسم الثاني — الضرائب والرسوم
المادة 263
يجوز للبلديات أن تفرض على ملاكي العقارات المجاورة للطرق العمومية رسوما مخصصة لبناء أو لاصلاح أرصفة بيد أن النفقات الموضوعة على عاتق الملاكين لا يمكن ان تجاوز نصف مجموع النفقة ان رسم الرصيف الذى يقرر بموجب مداولة مصدقة قانونا للمجلس الشعبي البلدى ، يجرى تحصيله بموجب جدول توزيع يصدره رئيس المجلس الشعبي البلدى