أمر رقم 67-24
· ج.ر عدد 6 لسنة 1967
ملغى
امر رقم 67-24 مؤرخ في 7 شوال عام 1386 المرافق 18 يناير سنة 1967 يتضمن القانون البلدي 90
الكتاب الاول — تنظيم › الباب الاول — الميزانية البلدية › الفصل الرابع — المداخيل › القسم الثاني — الضرائب والرسوم
المادة 260
لا يسمح للبلديات ان تستو في غير الضرائب والاداءات والرسوم المنصوص عليها فى القوانين الجاري بها العمل