أمر رقم 67-24
· ج.ر عدد 6 لسنة 1967
ملغى
امر رقم 67-24 مؤرخ في 7 شوال عام 1386 المرافق 18 يناير سنة 1967 يتضمن القانون البلدي 90
الكتاب الاول — تنظيم › الباب الأول — التنظيم الاقليمي › الفصل الثاني — مجموعات البلديات › القسم الاول — النقابات البلدية
المادة 25
تؤسس النقابة لمدة غير محدودة ، الا اذا نص على خلاف ذلك في مقررها التأسيسي .
وتحل بحكم القانون بمجرد انتهاء الاعمال أو الخدمات التي أسست لاجلها أو بموافقة أغلبية المجالس الشعبية البلدية المعنية .
وفي جميع الاحوال ، فان الشروط التي يجرى بمقتضاها حل أو تصفية النقابة تحدد بموجب قرار من السلطة التي قررت أحداثها طبقا للمادة 14 .