الكتاب الاول — تنظيم › الباب الاول — الميزانية البلدية › الفصل الرابع — المداخيل › القسم الاول — أحكام عامة
المادة 259
تتكون مداخيل قسم التسيير مما يلي : 1 منتوج الموارد الجبائية التي يؤذن بقبضها لصالح البلديات بموجب القوانين والانظمة الجاري بها العمل
2 - المساهمات ومبالغ التسيير الممنوحة من قبل الدولة والجماعات والمؤسسات العمومية 3 رسوم وحقوق وأجور الخدمات المنجزة والمأذون بها بموجب القوانين والانظمة الجاري بها العمل 4 منتوج و ايرادات الاملاك البلدية منتوج الاستغلالات المباشرة غير المزودة بميزانية مستقلة وتخصص لتغطية نفقات القسم المتعلق بالتجهيز والاستثمار الاموال المبينة فيما يلي : 1 الاقتطاع الحاصل من مداخيل التسيير المنصوص عليه في المادة 246 ، 2 3 منتوج الامتيازات المتعلقة بالمصالح البلدية ، 3 فائض المصالح العمومية ذات الصبغة الاقتصادية التي تستغل بصفة مباشرة والارباح التي تدفعها المقاولات والمؤسسات العمومية البلدية .
منتوج المساهمات البلدية في المقاولات ، 0 الحصة البلدية المترتبة على أرباح الوحدات الخاصة بالقطاع الاشتراكي ، 6 منتوج الفائض الحاصل عن استغلال الاموال التي تعهد الدولة بتسييرها الى البلدية V منتوج القروض المأذون بها والاعانات ومبالغ المساعدات والمساهمات في التجهيز والتصرفات ومنتوجات الاموال غير العادية والهبات والوصايا المقبولة وجميع المداخيل الموقتة والعرضية .
الاربعاء 7 شوال عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 111