أمر رقم 67-24
· ج.ر عدد 6 لسنة 1967
ملغى
امر رقم 67-24 مؤرخ في 7 شوال عام 1386 المرافق 18 يناير سنة 1967 يتضمن القانون البلدي 90
الكتاب الاول — تنظيم › الباب الاول — الميزانية البلدية › الفصل الثالث — التفقات
المادة 258
تتقادم وتنقضى الديون التي لم تتم تصفيتها ولم تنفذ أوامر صرفها وأوامر دفعها في مهلة اربع سنوات من تاريخ فتح السنة المالية المتعلقة بها وذلك لصالح البلديات والمؤسسات العمومية الا اذا كان التأخير حاصلا من عمل الادارة ، أو من جراء طعن ما أمام جهة قضائية