الكتاب الاول — تنظيم › الباب الاول — الميزانية البلدية › الفصل الثالث — التفقات
المادة 257
يسوغ للمجلس الشعبي البلدى أن يقيد | فى الميزانية اعتمادا للنفقات الطارئة، ويجوز تنقيص هذا الاعتماد او رفضه اذا كانت الموارد العادية لا تمكن من مواجهة تلك النفقات وذلك بعد استفاد جميع النفقات الأخرى المقيدة.
ويقرر المجلس الشعبي البلدى استعمال هذا الاعتماد ، أو فى حالة الاستعجال ، تقرره الهيئة التنفيذية البلدية التي تر في هذه الحالة عن هذا الاستعمال المجلس الشعبي البلدي