الكتاب الاول — تنظيم › الباب الاول — الميزانية البلدية › الفصل الثالث — التفقات
المادة 256
ان قسم التسيير يشمل على وجه الخصوص:
1 - نفقات أجور موظفى البلدية ،
2 - المساهمات المقررة في القوانين الخاصة بأموال ومداخيل البلديات ،
3 - نفقات صيانة الاموال المنقولة والعقارية · الخاصة بالبلدية ،
4 - نفقات صيانة الطرق البلدية ، . 0 الحصص والاقساط المترتبة على البلديات ،
6 - نفقات تسيير المصالح البلدية ،
- فوائد الدين ، A - A الاقتطاع المنصوص عليه في المادة 246 • وان قسم التجهيز والاستثمار يشمل على وجه الخصوص :
1 - الاعباء الخاصة باستهلاك الدين ، 2 نفقات التجهيز العمومي ،
- نفقات التجهيز والاستثمار ، 4 نفقات المساهمة بالرأسمال في مهام التنميمة الاقتصادية والاجتماعية ولا تلزم البلديات الا بالنفقات الملقات على عاتقها بموجب القوانين والمراسيم .