أمر رقم 67-24
· ج.ر عدد 6 لسنة 1967
ملغى
امر رقم 67-24 مؤرخ في 7 شوال عام 1386 المرافق 18 يناير سنة 1967 يتضمن القانون البلدي 90
الكتاب الاول — تنظيم › الباب الاول — الميزانية البلدية › الفصل الثاني — التصويت والانظمة
المادة 255
تعد ميزانية البلدية عن السنة الميلادية ويمد أجل تنفيذها :
لغاية 15 مارس من السنة التالية وذلك لاجل عمليات التصفية وصرف النفقات ، لغاية 31 مارس لاجل عمليات التصفية وتحصيل | - المنتجات وتأدية النفقات