أمر رقم 67-24
· ج.ر عدد 6 لسنة 1967
ملغى
امر رقم 67-24 مؤرخ في 7 شوال عام 1386 المرافق 18 يناير سنة 1967 يتضمن القانون البلدي 90
الكتاب الاول — تنظيم › الباب الاول — الميزانية البلدية › الفصل الثاني — التصويت والانظمة
المادة 253
اذا لم تضبط ميزانية البلدية نهائيا، لداع ما، قبل بدء السنة المالية ، فيستمر في انجاز المداخيل والنفقات العادية المقيدة على آخر سنة مالية لحين المصادقة على الميزانية الجديدة .
بيد أنه لا يجوز الشروع فى النفقات وصرفها الا في حدود جزء من اثنى عشر - عن كل شهر - من مبلغ اعتمادات السنة المالية السابقة