أمر رقم 67-24
· ج.ر عدد 6 لسنة 1967
ملغى
امر رقم 67-24 مؤرخ في 7 شوال عام 1386 المرافق 18 يناير سنة 1967 يتضمن القانون البلدي 90
الكتاب الاول — تنظيم › الباب الاول — الميزانية البلدية › الفصل الثاني — التصويت والانظمة
المادة 252
تطبق الاحكام المنصوص عليها في المادتين 247 و 248 أعلاه على التصويت والانظمة الخاصة بفتح الاعتمادات المسبقة للميزانية الاضافية والاذونات الخصوصية •