الكتاب الاول — تنظيم › الباب الاول — الميزانية البلدية › الفصل الثاني — التصويت والانظمة
المادة 251
اذا تبين من تنفيذ الميزانية عجز ما ، فيتعين على المجلس الشعبي البلدى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لازالة هذا العجز وتأمين التوازن الدقيق للميزانية الاضافية الخاصة بالدورة التالية واذا لم يتخذ المجلس الشعبي البلدى اجراءات الضبط الضرورية ، جاز للسلطة التي تضبط الميزانية اتخاذها وتقريرها . 110 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 7 شوال عام 1386 ه ويسوغ لهذه السلطة أن تأذن بتغطية العجز في مدى سنتين ماليتين او اكثر .