الكتاب الاول — تنظيم › الباب الاول — الميزانية البلدية › الفصل الثاني — التصويت والانظمة
المادة 250
اذا صوت المجلس الشعبي البلدى على ميزانية غير متوازنة ، فان السلطة التي تضبط هذا التوازن ترجعها في غضون الخمسة عشر يوما من استلامها الى الرئيس الذي يطرحها من جديد للمداولة فيها على المجلس الشعبي البلدى وذلك فى العشرة الايام التالية لاستلامها واذا صوت عليها مجددا بدون توازن فتتولى السلطة المختصة ضبطها ويسرى نفس الاجراء ، اذا لم ترد الميزانية المحالة للمداولة الثانية لهذه السلطة في مهلة شهر واحد ابتداء من تاريخ ارجاعها من قبل هذه السلطة