أمر رقم 67-24
· ج.ر عدد 6 لسنة 1967
ملغى
امر رقم 67-24 مؤرخ في 7 شوال عام 1386 المرافق 18 يناير سنة 1967 يتضمن القانون البلدي 90
الكتاب الاول — تنظيم › الباب الاول — الميزانية البلدية › الفصل الثاني — التصويت والانظمة
المادة 248
يصوت على الاعتمادات بابا ومادة ويسوغ للمجلس الشعبي البلدى اجراء تحويلات من باب الى باب داخل نفس القسم .
ويسوغ لرئيس المجلس الشعبي البلدي اجراء تحويلات من مادة الى مادة داخل نفس الباب غير انه لا يجوز له القيام بأى تحويل اعتمادات مقيدة بتخصيصات معينة .