أمر رقم 67-24
· ج.ر عدد 6 لسنة 1967
ملغى
امر رقم 67-24 مؤرخ في 7 شوال عام 1386 المرافق 18 يناير سنة 1967 يتضمن القانون البلدي 90
الكتاب الاول — تنظيم › الباب الاول — الميزانية البلدية › الفصل الثاني — التصويت والانظمة
المادة 247
يقترح الرئيس ميزانية البلدية ويجرى التصويت عليها من قبل المجلس الشعبي البلدى ، وتضبط | من مركز النجدة التابعة له البلدية .
ويمكنه ان يتخذ التدابير المستعجلة عن طريق التسخير لضمان معونة سكان البلدية القادرين مع معداتهم