أمر رقم 67-24
· ج.ر عدد 6 لسنة 1967
ملغى
امر رقم 67-24 مؤرخ في 7 شوال عام 1386 المرافق 18 يناير سنة 1967 يتضمن القانون البلدي 90
الكتاب الاول — تنظيم › الباب الاول — الميزانية البلدية › الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 246
تشمل ميزانية البلدية قسمين :
قسم التسيير ، قسم التجهيز والاستثمار ، ويحتوى كل قسم على نفقات ومداخيل يقتطع من مداخيل التسيير مبلغ يخصص لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار . وتحدد شروط وكيفيات تطبيق هذا المقتضى بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير وزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية .
ويجرى لزوما لكل قسم توازن خاص بالمداخيل والنفقات