أمر رقم 67-24
· ج.ر عدد 6 لسنة 1967
ملغى
امر رقم 67-24 مؤرخ في 7 شوال عام 1386 المرافق 18 يناير سنة 1967 يتضمن القانون البلدي 90
الكتاب الاول — تنظيم › الباب الاول — الميزانية البلدية › الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 245
توضع الميزانية الاولية قبل بدء السنة المالية يجرى بواسطة ميزانية اضافية تعادل النفقات والمدخولات خلال السنة المالية تبعا لنتائج السنة المالية السابقة أن الاعتمادات المصوت عليها على حدة ، في حالة الضرورة وبصفة استثنائية تسمى : ( الاعتمادات المفتوحة مسبقا »
قبل التصويت على الميزانية الاضافية وميزانية ( الاذونات | الخصوصية ( المصوت عليها بعد تلك