أمر رقم 67-24
· ج.ر عدد 6 لسنة 1967
ملغى
امر رقم 67-24 مؤرخ في 7 شوال عام 1386 المرافق 18 يناير سنة 1967 يتضمن القانون البلدي 90
الكتاب الاول — تنظيم › الباب الاول — الميزانية البلدية › الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 244
ان ميزانية البلدية هي جدول التقديرات الخاصة بمداخيلها ونفقاتها السنوية :
وهي تشكل كذلك أمرا بالاذن والادارة يمكن من حسن سير المصالح العمومية البلدية .
يحدد شكل وموضوع الميزانية البلدية بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير وزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية .