الكتاب الاول — تنظيم › الباب الاول — الميزانية البلدية › الفصل الثاني — التصويت والانظمة
المادة 243
يجب على رئيس المجلس الشعبي البلدى أن يتخذ جميع الاحتياطات الضرورية وجميع التدابير الوقائية لضمان سلامة الاشخاص والاموال في الاماكن العمومية التي يمكن أن يحصل فيها أى حادث أو نكبة أو حريق .
الثالث البلدية وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا الأمر ..
يصوت على الميزانية الأولية لزوما قبل 31 اكتوبر من السنة السابقة للتي ستطبق فيها .
ويجب التصويت على الميزانية الاضافية قبل 15 يونيو من السنة المالية التي تطبق فيها .