أمر رقم 67-24
· ج.ر عدد 6 لسنة 1967
ملغى
امر رقم 67-24 مؤرخ في 7 شوال عام 1386 المرافق 18 يناير سنة 1967 يتضمن القانون البلدي 90
الكتاب الاول — تنظيم › الباب الرابع — اختصاصات الهيئة التنفيذية البلدية › الفصل الخامس — الاختصاصات المتعلقة بالحماية المدنية
المادة 242
عندما تكون الوسائل الموضوعة تحت تصرف رئيس المجلس الشعبي البلدى غير كافية لمكافحة الكوارث والنكبات فيجب عليه اخطار عامل العمالة ودعوة هيئة الاطفاء الكتاب مالية