أمر رقم 67-24
· ج.ر عدد 6 لسنة 1967
ملغى
امر رقم 67-24 مؤرخ في 7 شوال عام 1386 المرافق 18 يناير سنة 1967 يتضمن القانون البلدي 90
الكتاب الاول — تنظيم › الباب الرابع — اختصاصات الهيئة التنفيذية البلدية › الفصل الخامس — الاختصاصات المتعلقة بالحماية المدنية
المادة 241
فى حالة الخطر الجسيم والداهم ، يأمر رئيس المجلس الشعبي البلدى بتنفيذ تدابير الامن التي تقتضيها الظروف ويعلم فورا عامل العمالة بها .