أمر رقم 67-24
· ج.ر عدد 6 لسنة 1967
ملغى
امر رقم 67-24 مؤرخ في 7 شوال عام 1386 المرافق 18 يناير سنة 1967 يتضمن القانون البلدي 90
الكتاب الاول — تنظيم › الباب الرابع — اختصاصات الهيئة التنفيذية البلدية › الفصل الخامس — الاختصاصات المتعلقة بالحماية المدنية
المادة 240
ان رئيس المجلس الشعبي البلدى يسهر على تنفيذ التدابير الوقائية والاحتياطية والتدخل المنصوص الاربعاء 7 شوال عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 109 عليها في المخطط البلدى للنجدة وفى النظام الجارى به العمل .