أمر رقم 67-24
· ج.ر عدد 6 لسنة 1967
ملغى
امر رقم 67-24 مؤرخ في 7 شوال عام 1386 المرافق 18 يناير سنة 1967 يتضمن القانون البلدي 90
الكتاب الاول — تنظيم › الباب الأول — التنظيم الاقليمي › الفصل الثاني — مجموعات البلديات › القسم الاول — النقابات البلدية
المادة 23
تشمل ميزانية نقابة البلديات قسما للتسيير وقسما للتجهيز والاستثمار .
ان الاعانات والمساهمات الخاصة بالتجهيز وناتج القروض والهبات والوصايا لا يمكن تخصيصها الا لنفقات التجهيز والاستثمار .
ترسل نسخة الميزانية وحسابات نقابة البلديات فى كسل عام الى البلديات التي تتكون منها هذه النقابة