أمر رقم 67-24
· ج.ر عدد 6 لسنة 1967
ملغى
امر رقم 67-24 مؤرخ في 7 شوال عام 1386 المرافق 18 يناير سنة 1967 يتضمن القانون البلدي 90
الكتاب الاول — تنظيم › الباب الرابع — اختصاصات الهيئة التنفيذية البلدية › الفصل الرابع — الاختصاصات المتعلقة بالشرطة
المادة 238
يعمل رئيس المجلس الشعبي البلدى على ضبط نظام الطرق الواقعة فى دائرة البلدية مع مراعاة الاحكام الخصوصية المتعلقة بطرق المرور العامة الادة 239 : يسوغ لرئيس المجلس الشعبي البلدى في حالة الاستعجال ، أن يأمر بهدم الحيطان والعمارات أو الابنية المشرفة على السقوط